التحكيم في منازعات عقود التشييد (2)
د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا
تناول الجزء السابق من هذا المقال إلماحة تاريخية عن
نشأة التحكيم كوسيلة لفض النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء، وتعرض لتعريف التحكيم،
وما يمكن من اتخاذه من وسائل ودية قبل اللجوء إليه. كما وضح شروط اختيار المحكمين وطرق
ردهم واستبدالهم.
في هذا الجزء من المقال يستمر الحديث ليغطي جوانب
مهمة من هذا الموضوع المؤثر والفاعل في العلاقات بين أطراف صناعة التشييد.
أنواع التحكيم:
ينقسم التحكيم
إلى:
1- ينقسم التحكيم من حيث التنظيم
إلى: تحكيم حر، وتحكيم مؤسسي.
فالتحكيم الحر هو الاتفاق على التحكيم دون إناطة أمر تنظيمه
بهيئة معينة، حيث يتم بالاتفاق بين طرفي النزاع على إحالة النزاع إلى محكم يتم تعيينه
بالاتفاق فيما بينهم.
أما في التحكيم المؤسسي فيحال أمر تعيين المحكمين وإجراءات
التحكيم إلى هيئات تحكيم دائمة أنشئت بغرض حل النزاعات، تقوم بتعيين المحكمين المؤهلين
لحل النزاع، ومثال ذلك: تحكيم غرفة التجارة الدولية، وتحكيم منظمة الملكية الفكرية
العالمية.
2- وينقسم التحكيم من حيث امتداده
وأطرافه إلى: تحكيم وطني، وتحكيم دولي:
التحكيم الوطني هو التحكيم الذي ينشأ داخل الدولة بغرض
حل المنازعات الهندسية، بشكل تحدده الدولة وتحدد إجراءاته.
أما التحكيم الدولي فهو أن يكون المحكم هيئة أو مؤسسة
دولية، وقد يحدد هذا النوع من التحكيم مكان النزاع أو جنسية المتنازعين.
3- وينقسم التحكيم من حيث إلزاميته
إلى، تحكيم اختياري، وتحكيم إجباري:
فالتحكيم الاختياري هو التحكيم الذي يلجأ إليه الأفراد
بإرادتهم، حيث يختار أطراف النزاع الجهة أو الطريقة التي يضعون بها حداً لنزاعهم.
أما التحكيم الإجباري فيتقرر بموجب تشريعات أو قواعد صادرة
من الدولة، أو بموجب اتفاقية أو معاهدة تلزم أطرافها باللجوء إلى التحكيم وتطبيق قواعد
معينة.
4- وينقسم التحكيم من حيث توقيت
الاتفاق إلى: تحكيم منصوص عليه في العقد -ويطلق عليه شرط التحكيم-، وآخر غير منصوص
عليه في العقد -ويطلق عليه مشارطة التحكيم-.
فيقصد بشرط التحكيم الشرط الذي يرد في العقد بإحالة المنازعات
المستقبلية حول ذلك العقد للتحكيم، أما مشارطة التحكيم فيقصد بها الاتفاق الذي يبرمه
طرفا العقد الأصلي بعد وقوع النزاع الخاص بذلك العقد، يحيلان بموجبه نزاعهما إلى التحكيم،
فالفرق ما بين الأمرين إذاً ان الحالة الأولي تتعلق بنزاع مستقبلي غير محدد، في حين
تتعلق الحالة الثانية بنزاع وقع بالفعل وأصبح حقيقة.
5- وينقسم التحكيم إلى: تحكيم
إلكتروني، وتحكيم تقليدي.
فالتحكيم الإلكتروني نشأ بعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات
والاتصالات في إنجاز الأعمال الإلكترونية وإبرام العقود وتنفيذها عبر شبكة الإنترنت،
حيث يتم إنهاء إجراءات التحكيم عبر الشبكات الإلكترونية، دون حاجة لتواجد أطراف هذه
المنازعة في مكان واحد، ولا يختلف التحكيم الإلكتروني عن التحكيم التقليدي، إلا من
خلال الوسيلة التي تتم فيها إجراءات التحكيم، فلا وجود للورق والكتابة التقليدية أو
الحضور المادي للأشخاص في هذا التحكيم، كما أن الأحكام توقع وتعلن الكترونياً.
مزايا التحكيم:
يحظى التحكيم بالعديد من المميزات التي تجعل منه وسيلة
بديلة للفصل في المنازعات، ومن أهمها بساطة الإجراءات وحرية اختيار المكان والزمان
لجلسات التحكيم، وسرية التعاقدات، وتوفير الجهد والوقت، وتخفيف العبء على القضاء، كما
أنه وسيلة لتجنب التشاحن والضغائن بين المتخاصمين.
وبصورة عامة فإن أهم مزايا التحكيم ما يلي:
1- سرعة وسهولة الإجراءات بالمقارنة
بالقضاء العادي، فالمدة التي تستغرقها اللجان التحكيمية في فض المنازعات لا تتعدى الستة
أشهر.
2- السرية التامة؛ حيث يكون الملف
الخاص بالخصومة الناشئة بين الطرفين تحت يد المحكمين بشكل حصري وسري للغاية، بالمقارنة
بين المحاكمة العلنية؛ وهذا من شأنه أن يحفظ لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم.
3- المحكمون في النزاعات يكونون
مهندسين متخصصين، وبالتالي يمكن الوصول إلى حكم عادل ومرضٍ للأطراف.
4- التوفير في النفقات: حيث إن
تلك الأنواع من التحكيم تكون نفقاتها أقل بشكل كبير من النفقات التي تصرف على المحاكم.
5- يحافظ ويبقي على علاقة الطرفين
المتنازعين.
6- التحرر من بعض القوانين الشكلية
التي قد تعرقل سرعة صدور الحكم.
7- عدم التزام المحكمين بالسوابق
القضائية للأطراف.
8- مرونة في الإجراءات وسرعة في
إصدار الأحكام.
9- منح جميع الأطراف فرصاً أكبر
لطرح وجهات نظرهم.
10- سهولة وصول المحكم بنفسه إلى أي جهة يحتاج منها معلومات.
11- الوقت المخصص للجلسات ودراستها في التحكيم يفوق ما
تخصصه المحكمة في القضاء العادي.
12- المحكم متفرغ للنزاع المطروح عليه، فالمحكمون عادة
ما يكونون متفرغين بشكل دائم للفصل في خصومة واحدة، على عكس التقاضي الذي يعرض عليه
قضايا كثيرة، كما أن المحكم لا يتقيد بإجراءات التقاضي ومواعيدها، وبالتالي يتفادى
البطء فيها.
13- يخفف من نفقات الدولة على القضاء، كما أن التحكيم
معين للقضاء بالتخفيف عنه، مما يجعل القضاة أكثر تهيؤاً لما يعرض عليهم من نزاعات.
14- سهولة الإجراءات: وهي من أهم المميزات التي يتسم
بها التحكيم، حيث إن الإجراءات المتبعة فيه بسيطة للغاية وغير معقدة.
15- الحيادية: حيث يطمئن كل أطراف النزاع بالكامل باختيار
المحكمين بكل حرية؛ مما يجعلهم يشعرون بالأمان للحكم النهائي لهم.
16- تلافي الأحقاد: إذ يهدف التحكيم إلى فض النزاع، وإزالة
أي خلاف أو مشاحنة بين أطراف النزاع مع الحفاظ على العلاقات المالية فيما بينهم.
17- الخبرة والدراية: المحكم يعطي الحكم الأدق والمرضي
للطرفين؛ لما له من خبرة ودراية بالموضوع، بعكس القاضي الذي لا يملك الخبرة والدراية
الكافية مما يجعله يستعين بالخبراء.
سلبيات التحكيم:
رغم أن التحكيم بمزايا عديدة تجعل منه عاملاً مشجعاً وجاذباً
من أجل الفصل في المنازعات، لكنه في نفس الوقت لا يخلو من عيوب، يمكن إجمالها كما يلي:
1- بعض القضايا الهندسية المعروضة
أمام المحكمين تستغرق وقتاً أطول من المحدد.
2- ارتفاع تكاليف التحكيم في بعض
الأحيان.
3- يجوز الطعن في أحكام التحكيم
الهندسي حتى إذا اتفق الطرفان على الحكم.
4- ضرورة حصول الطرف المحكوم لصالحه
على أمر قضائي لتنفيذ قرار التحكيم في الدولة المطلوب فيها التنفيذ.
5- أحياناً قد يتولى الفصل في
النزاع شخص أو أشخاص تنقصهم الخبرة القانونية أو الفنية.
6- التحكيم لا تتوافر فيه رقابة
كافية تتابع أحكام المحكمين كالقضاء، وهذا يؤدي إلى احتمال حدوث بعض الانحرافات التي
ربما يصعب كشفها وترتيب الجزاء عليها.
7- القضاء يتميز بالرصانة وضمان
تطبيق القانون وحصول الخصوم على حقهم، بخلاف التحكيم الذي لا يضمن فيه تحقيق العدالة.
8- القرار التحكيمي بعد صدوره
قد يصطدم بعقبة تنفيذه أو امتناع تنفيذه، وهذه من أكثر المسائل خطورة التي تواجه قرار
التحكيم من الناحية العملية.
9- ركاكة صياغة بعض أحكام التحكيم
الصادرة عن محكمين غير مؤهلين.
عوائق التحكيم:
هناك عوائق للتحكيم تحد من اللجوء إليه كوسيلة لفض المنازعات،
من أبرزها ضعف خبرة المهندسين في مجال القانون الهندسي، كما أن عدم توفر مراكز متخصصة
ومؤهلة للتحكيم في المنازعات عموماً والمنازعات الهندسية على وجه الخصوص لها دور كبير
في إعاقة تطبيق التحكيم.
وتعد أبرز عوائق التحكيم ما يلي:
- انعدام الوعي بالتحكيم.
- قلة المحكمين المؤهلين والمتخصصين في التحكيم الهندسي.
- غياب العنصر الفني في العديد من هيئات التحكيم في
العقود الهندسية، ووجود عناصر قانونية دون العناصر الهندسية.
- عدم وجود ميثاق شرف لضبط سلوكيات المحكمين.
- طول المدة الناتجة عن اللجوء إلى القضاء لتعيين المحكمين
في حالة رفض أحد الأطراف تعيينه وما يترتب على ذلك من استطالة مدة التحكيم.
- عدم التزام بعض المحكمين بالاستمرار في نظر التحكيم
لتعارض الحكم مع مصلحة الطرف الذي اختاره وتنحيه في وقت غير مناسب.
- عدم التزام المحكمين بالمواعيد الإجرائية.
- عدم تعاون بعض المحكمين بما يؤثر على التحكيم.
- مشاكل التنفيذ لأحكام التحكيم، والتي قد تطول
لفترات تفوق مدة التقاضي.
- عدم ثقة الأفراد في غير الجهاز القضائي لعرض النزاعات
عليهم.
اتفاق التحكيم:
تعد العلاقة بين المحكمين وأطراف النزاع عبارة عن عقد،
وهو إيجاب من قبل أطراف التحكيم وقبول من قبل المحكمين، وهذا ما يطلق عليه اتفاق التحكيم،
واتفاق الأطراف على محكم لفض النزاع القائم بينهم قد يكون قبل حدوث النزاع عند إبرام
العقد أو ما شابه، وقد يكون بعد حدوث النزاع، ومن الملاحظ هنا أنه يفترض على المحكمين
النزاهة والحيادية فدوره مماثل لدور القاضي في المحكمة.
الشروط المبدئية لإجراء التحكيم:
للقيام بالتحكيم يجب:
- وجود نزاع أو مطالبة من أحد طرفي العقد.
- وجود اتفاق بين الطرفين على حل النزاع عن طريق التحكيم.
- طلب التحكيم من أحد طرفي النزاع وعلية إخطار الطرف
الآخر.
- شرط التحكيم وهو تعذر حل النزاع بالطرق الودية.
صلاحيات محكمة التحكيم:
تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة في مراجعة أي شهادة،
أو تقديرات، أو تعليمات، أو آراء، أو تقييم صادر عن المهندس، وأي قرار صادر عن مجلس
فض المنازعات فيما يتعلق بالنزاع، وتقوم محكمة التحكيم بالتحقيق في المنازعة في أقصر
وقت ممكن، ويكون لها حق الاستماع إلى الأطراف، وذلك بعد دراسة ما قدموه من مذكرات ومستندات،
كما يكون لها حق الاستماع للشهود أو الخبراء، سواء في حضور الأطراف أو في غيابهم مادام
قد تم إعلانهم إعلاناً صحيحاً.
وعقب الانتهاء من تشكيل محكمة التحكيم، يتم إرسال ملف
النزاع إليها - بعد سداد الدفعة المقدمة من المصاريف - للنظر فيه والبدء في إجراءات
التحكيم. وتحدد الهيئة مكان التحكيم إذا لم يتفق الأطراف عليه، ومع ذلك يجوز للمحكمة
أن تعقد الجلسات والاجتماعات في أي مكان آخر تراه مناسباً، بعد استشارة الأطراف كما
يكون لها اختيار مكان المداولة، وتخضع الإجراءات المتبعة أمام المحكمة للنظام الداخلي
لهيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وإذا لم يتطرق النظام الداخلي
للهيئة لتنظيم مسألة معينة، فالإجراءات المتبعة في هذه الحالة تخضع لاتفاق أطراف العقد،
وإذا لم يوجد ثمة اتفاق، تولت المحكمة تحديد هذه القواعد بنفسها، وتتم إجراءات التحكيم
باللغة المحددة في العقد، ويكون للأطراف حرية الاتفاق على القواعد الواجب على المحكمة
تطبيقها على موضوع النزاع، فإذا لم يتفقوا على ذلك طبقت محكمة التحكيم القواعد التي
تراها ملائمة، وبمجرد اتصال محكمة التحكيم بالنزاع، فيجب عليها وضع وثيقة لعملية التحكيم
والتي تشبه عرائض الدعاوى، وتتضمن هذه الوثيقة البيانات الآتية:
أ- أسماء وألقاب وصفات الأطراف كاملة.
ب- عناوين الأطراف التي يتم مراسلتهم عليها.
ج- تحديد مطالب الأطراف، والأحكام المطلوب إصدارها بصورة
مختصرة.
د- قائمة بالمسائل المتنازع فيها.
هـ - أسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين.
و- مكان التحكيم: وتوقع الوثيقة السابقة من الأطراف، وكذا
من محكمة التحكيم، ويتم إرسالها لهيئة التحكيم الدولية خلال شهرين من تاريخ تسلمُ محكمة
التحكيم الملف، ما لم يتم تمديد هذه المدة بطلب من أحد الأطراف أو من المحكمة نفسها.
وإذا رفض أحد الأطراف التوقيع على الوثيقة، فتعرض الوثيقة على الهيئة لاعتمادها وبمجرد
اعتمادها يتم السير في إجراءات التحكيم، ولا يجوز لأي طرف بعد توقيع الوثيقة أو اعتمادها
من قبل هيئة التحكيم التقدم بأية طلبات جديدة، إلا إذا أجازت محكمة التحكيم ذلك.
آلية عمل هيئات التحكيم في نزاعات العقود الهندسية:
تبدأ إجراءات التحكيم بإحالة ملف التحكيم لهيئة التحكيم،
وتحديد مكان التحكيم، ولغة التحكيم والقانون الواجب التطبيق على النزاع، ووثيقة مرجعية
هيئة التحكيم والإجراءات الوقتية والتحفظية.
وفيما يتعلق بتحديد مكان التحكيم فيتم ذلك باتفاق الأطراف،
وفي حال عدم اتفاق الأطراف على تحديد مكان التحكيم تقوم المحكمة بتحديدهما لم يتم الاتفاق
على غير ذلك، ولكن قاعدة حرية الاجراءات مقيدة بقاعدة أساسية، وهي أن تدير الهيئة التحكيم
بصورة عادلة، وأن تساوي بين الأطراف وبحياد تام دون تحيز لطرف دون الآخر، ويجب عليها
أن تعطي كل طرف الفرصة الكافية لتقديم دعواه وبياناته ودفوعه ودفاعه، ويحق لأطراف النزاع
الاتفاق على اللغة الواجب اتباعها في التحكيم، وتكون هي لغة التحكيم من بدايته حتى
نهايته، بما في ذلك صدور قرار التحكيم النهائي.
عقب تحديد موعد الجلسات، تقوم محكمة التحكيم باستدعاء
الأطراف مع منحهم فترة زمنية معقولة للمثول أمامها في المكان والزمان اللذان تم تحديدهما،
ويقتصر حضور الجلسات على أطراف النزاع فقط دون غيرهم، سواء بشخصهم أو من خلال ممثليهم
القانونيين، ويمكن السماح لغير أطراف النزاع بحضور الجلسات شريطة موافقة الأطراف والمحكمة
على حضورهم.
ورغبة في عدم إطالة أمد النزاع، ألزمت هيئة التحكيم الدولية
التابعة لغرفة التجارة الدولية، محكمة التحكيم بأن تصدر حكمها في النزاع خلال 6 شهور
من تاريخ آخر توقيع لمحكمة التحكيم والأطراف على وثيقة التحكيم، أو من تاريخ إعلام
محكمة التحكيم باعتماد هيئة التحكيم الدولية للوثيقة، وذلك في حالة عدم توقيع أحد الأطراف
على الوثيقة، إلا أنه يجوز مد هذه المدة إذا كان هناك ضرورة لذلك، ويتم إصدار الحكم
- نظراً للتشكيل الثلاثي لمحكمة التحكيم - بأغلبية أراء المحكمين، ويلزم أن يصدر الحكم
موضحاً فيه أسبابه، وإذا توصل الأطراف إلى تسوية ودية بعد اتصال محكمة التحكيم بالنزاع،
فيمكن إثبات التسوية بحكم التحكيم، وذلك بناء على طلب من الأطراف، وبعد موافقة محكمة
التحكيم.
ويعد حكم التحكيم ملزماً للأطراف، إذا يلزمون بتنفيذ أي
حكم يصدر دون تأخير، والتنازل عن كافة طرق الطعن الممكن التنازل عنها قانوناً، ولمحكمة
التحكيم تصحيح أي خطأ مادي سواء أكان حسابياً أو مطبعياً، في حكم التحكيم، سواء من
تلقاء نفسها شريطة أن يتم عرض هذا التصحيح على هيئة التحكيم الدولية للموافقة عليه
خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، أو بناء على طلب أي طرف من أطراف النزاع، وفى هذه
الحالة تعطى محكمة التحكيم مهلة للطرف الآخر لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تسلمها طلب
التصحيح لإبداء ملاحظاته على ذلك الطلب. وإذا قررت محكمة التحكيم تصحيح أو تفسير الحكم،
تقوم بعرض مشروع حكمها بعد تعديله على هيئة التحكيم الدولية خلال مدة أقصاها 30 يوماً
من تاريخ انقضاء المدة المحددة للطرف الآخر أو خلال أي مدة أخرى تحددها الهيئة.
وإذا وجدت محكمة التحكيم أن ما قدمه الأطراف من مستندات
غير كاف للفصل في النزاع، فلها أن تطلب منهم تقديم أدلة إضافية في أي مرحلة من مراحل
التحكيم. ولا يتقيد أطراف النزاع بما سبق أن قدموه من بيانات أو حجج أمام مجلس فض المنازعات،
أو حتى الأسباب المذكورة في إشعار عدم الرضا بقرار مجلس فض المنازعات.
ولمحكمة التحكيم أن تأمر - بناء على طلب أحد الأطراف -
باتخاذ أية تدابير تحفظية أو وقتية تراها مناسبة للفصل في النزاع، كما يحق لها أن تطلب
من الطرف الذي طلب اتخاذ هذه التدابير تقديم تأميناً. ولا يمنع اتفاق التحكيم من لجوء
أي طرف قبل إرسال ملف المنازعة إلى محكمة التحكيم إلى أية سلطة قضائية بطلب اتخاذ تدابير
مؤقتة أو تحفظية متى وجدت ظروف تبرر طلبه.
وإذا ارتأت المحكمة أنها قد أتاحت الفرصة لجميع الأطراف
في إبداء دفوعهم، وأنها قد صارت على يقين من أمرها، فيجوز لها الإعلان عن انتهاء الجلسات،
ولا يجوز لأي طرف تقديم أية مذكرات كتابية أو مستندات وأدلة بعد هذا الإعلان، إلا إذا
طلبت محكمة التحكيم ذلك أو سمحت به.
في الجزء التالي والأخير من هذا المقال يستمر الحديث
-بعون الله- في إجراءات التحكيم، والشروط الواجب توافرها في الأحكام، وطرق الطعن
فيها، إلى غير ذلك.
وبالله التوفيق،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق